الفرق بين القوانين واللوائح

 


يؤسفني ان الكثير ممن يحسبون على القانون ورجاله يعانون اليوم من جهل مقنع في هذا المجال, وبذلك فهم لا يسيئون الى القانون بذاته بقدر ما يسيئون الى انفسهم والى مؤسسات النظام القائمة التي اوكلت اليهم مثل تلك المهمة ,حيث انهم من خلال اماكن عملهم يؤثرون بشكل سلبي على عمل تلك المؤسسات التي ينتمون اليها وعلى حقوق منتسبيها فيخلقون لنا واقع سكسوني نحن بغناء عنه, خاصة عندما نجدهم لا يفرقون بين التشريعات القانونية ,والقرارات الادارية او بشكل ادق بين القوانين واللوائح التنظيمية والتنفيذية ..الخ ,لذلك سنستعرض على عجالة وبشكل مختصر ماهية القوانين واللوائح وانواعها وجهات اصدارها.


القانون .. كما عرفه رجاله, هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنطبق على كافة الافراد بالدولة , وهي قواعد ذات طابع عام تنظم شأن معين لكافة الافراد وليست لفرد واحد , كما يرى فقهاء القانون ان تنظيمها قواعد لشريحة معينة لا يخرجها عن صفة العمومية , حيث ان المقصد بالعمومية الا تكون القواعد مخاطبة لا شخاص مسمين بعينهم وانما بصفاتهم .


وبشكل عام تتدرج القوانين في سلم هرمي رأسها النظام الأساسي للدولة، أي الدستور يليه القوانين التشريعية ، ثم اللوائح التنفيذية، فالقرارات الإدارية، فالتعليمات والتنظيمات الداخلية لكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.


اما اللوائح التنفيذية:- فماهي الا قرارات وزارية حالها في ذلك حال القرارات الاخرى التي يقصد بها افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة في الشكل الذي يتطلبه القانون وذلك لا نشاء او تعديل او الغاء مركز قانوني بغية تحقيق المصلحة العامة و تقبل جميع دعاوي الطعن فيها امام القضاء الاداري لمراجعة القرارات الادارية ,الا انها تختلف عن القرارات الفردية بأنها تأتي بقوالب عامة مجردة تتشابه في ذلك مع القانون فتخرج في اطارها الشكلي او المادي بصورة القانون , فتتشابه معه وتلتبس على الاذهان
وللتفريق بين القانون واللائحة التنفيذية يوجد معياران هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ,حيث يعتمد المعيار الأول اساسا على الجهة المصدرة للعمل لتحديد نوعه , في حين يستند المعيار الثاني على جوهر العمل ومادته , وبناء على ذلك , فأن معنى التشريع او القانون وفقا للمعيار الشكلي يشمل كل ما يصدر عن البرلمان او يمتلك سلطة من القوانين في الدولة, بينما يتضمن معنى القانون طبعاً للمعيار الموضوعي جميع القواعد التي تتمتع بصفة العمومية والتجريد بصرف النظر عن مصدرها , وهذا التعريف الاخير يثير الكثير من اللبس عند التطبيق , وعلى ذلك تعتنق معظم الدول في العالم ومن بينها بلادنا المعيار الشكلي في تحديد القانون, فيكون كل ما يصدر من البرلمان يحمل صفة القانون , اما ما يصدر من الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام من قرارات يحمل طابع العمومية والتجريد فهي لوائح تنفيذية وهي في مرتبة اقل درجة من التشريع العادي ,باستثناء قوانين الضرورة .


وتتكون اللوائح من ثلاثة أنواع هي اللوائح التنفيذية والضبطية والتنظيمية ولكل منها تعاريفها وخصوصيتها .

مقالات الكاتب